رزين الأحمري عن سعيد بن المسيب قال في السلف في الثياب والحنطة بذرع معلوم وكيل معلوم ليس به بأس
وعلة مجوزي السلم ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عليه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان واللفظ لسفيان جميعا عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر العام والعامين والثلاثة فقال من أسلم ثمرا فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثني أبو عيسى موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة الأشعري وعبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله عليه السلام يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب فقال عبد الله كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم فقلت فمن كان له زرع قال لم نسألهم عن ذلك قال ثم أرسلاني إلى عبد الرحمن بن ابزى فسألته عن مثل ذلك فرد مثل رده فقال إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه يسلفون في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم نكن نسألهم ألهم حرث أم لا
وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب ما حدثنا به حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو بن
Page 94