============================================================
اما الحنفية فذهبوا إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة ، فلا يجب على واحد من الخلطاء الا ماكان يجب عليه قبل الخلطة ، وفسروا قوله عليه الصلاة السلام : " لا يجمع بين مفترق...." بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك ، لا في المكان ؛ بأن يملك رجل أربعين وآخر أربعين ، فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة . وبالرجل يكون في ملكه نصاب ؛ فلا يفرق حتى لا تجب عليه الزكاة ، و بالرجل يكون في ملكه ثمانون ، فلا تفرق حتى يجب عليه شاتان . وفسروا قوله : وما كان من خليطين .." بالشريكين ، فانهما يتراجعان بينهما بالسوية (1) .
و يذهب مالك الى أن الخليطين تجب الزكاة في ماليهما معا ، شريطة أن يكون كل واحد منهما يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة .
لنستمع إلى ما يقوله في موطئه : " قال مالك ، ولا تجب الصدقة على الخليطين ح ى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ، وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا ، وللآخر أقل من أربعين شاة : كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة ، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة ، فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ، جمعا في الصدقة ، ووجبت الصدقة عليهما جميعا ..
قال مالك : وقال عمر بن الخطاب : لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين جتمع خشية الصدقة ، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي : قال مالك : وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة ، فقد وجبتعلى كل واحد منهم في غنمه الصدقة : فاذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك ، وتفسير قوله : " ولا يفرق بين مجتمع " أن الخليطين يكون لكل واحد منهما (1) انظر المبسوط 154/2 وفتح الباري 203/3، وانظر تيل الأوطار 139/4 وبداية المجنهد (294- 262/1
Page 64