============================================================
المر والزرع والنقد وعرض التجارة ، بشرط أن لا يتميز الناطور ، والجرين ، والدكان ، والحارس ، ومكان الحفظ ونحوها" (1) واحتج على ذلك بما ورد في حديث الصدقة " لا يجمع بين مفترق ولا يفرق ين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية" (2) .
سر قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " فره بالخلطاء يملكون مائة وعشرين شاة ، فاذا زكيت مجتمعة كان عليها واحدة ، واذا زكيت متفرقة وكانوا ثلاثة يملك كل واحد أربعين ؛ فيجب حينذاك ثلاث شياه ، فلا يفرق بين المجتمع ، ويجب فيها شاة واحدة . وبرجلين يملك أحدهما مائة شاة ، والآخر مائة وواحدة ، فالزكاة عليهما شاتان مفترقين وثلاث مجتمعين ، فلا يجمع بينهما بل يزكي كل واحد ماله على حدة .
المراد بالخشية الواردة في الحديث خشية الوالي أن تقل الصدقة ، وخشية رب المال آن تكثر عليه الصدقة .
فسر قوله عليه الصلاة والسلام " وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية " بأن يكون للرجلين مائة شاة ، وتكون غنم كل واحد منهما معروفة : فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه ، إذا كان عدد غنمهما واحدا . فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغتم ، ولشريكه ثلثاها : رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلتي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه ، لأن ثلثيها أخذا عن غم شريكه ، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه (3) : و ذهب الامام أحمد إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنهما .
(1) مغي نلمحتاج 276/1 - 378.
(2) رواء البخاري وغيره . انظر صيح البخاري (122/2) (3) انظر الأم (14/2) 1
Page 63