============================================================
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "جار الدار أحق بالدار من غيره" (1) وحديث الشريد بن سويد قال : "قلت يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك لاقسم إلا الجوار ؟ فقال : الجار أحق بسقبه ما كان " (2) وإما صحيحة مؤولة كالحديث الذي رواه عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أني وقاص فجاء السور بن مخرمة ، فوضع يده على إحدى منكبي ، إذجاء أبو رافع مولى النبي صلى اله عليه وسلم فقال : يا سعد ابتع مني بيني في دارك فقال سعد : والله ما ابتاعهما ف قال المسور : والله لتبتاعنهما ، فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف م نجمة أو مقطعة ، قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسماية دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة الاف ، وأنا أعطى بها خمسماية دينار فأعطاها اياه(3) "فانهم فسروه بالشريك ، جمعا " بين الأدلة . والجوار في اللغة العربية يطلق على الشركة (4) فقد قال حمل بن النابغة : كنت بين جارتين لي يعني ضرتين ، وقال الأعشى : اجارتنا بيي فإنك طالقه وموموقة ما كنت فينا ووامقة وهو يعي زوجته (5) والخلاصة أن أحاديث الشفعة للجار عند مؤلاء؛ ما كان منها صريحا فليس ب صحيح ، وما كان صحيحا فليس بصريح : ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين الى ثبوت حق الشفعة بالجوار محتجين بالأحاديث التي مر ذكرها آنفا، وقد صحت عندهم فقالوا (2) به و (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي برقم (1398) وقال حسن صحيح (2) رواه احمد والنائي وابن ماجه برقم (2499) . وانظر الكلام على هذا الحديث وما قبله في نيل الأوطار 33415 وفي نصب الراية للزيلعي :172/4 فما بعدها ، والسقب : القرب كما في نباية ابن الأثير (4) رواه البخاري في كتاب الشفعة الباب الثاني (4) انظر النهايه لابن الأثير : (168/2) (5) انظر الأم: (4/ه-2) (6) انظر تيل الأوطار : (332/5 فما بعدها)
Page 59