============================================================
ونقل عن بعض الشافعية القول بثبوت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركا، جمعا " بين حديث جابر المار وحديث عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (1) وقد طعن بعضهم في هذا الحديث أيضا . (2) 5) وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا في رمضان : ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه إذا أكل أو شرب في رمضان وغيره ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ، واحتجوا بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل آو شرب فليم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" (3) و بصريح الحديث الذي رواه أبو هريرة أيضا "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب فانما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه" (4) ذهب مالك إلى أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء ، وتأول الحديث الأول ، ولم يصح عنده الحديث الثاني قال ابن العربي : تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث - أي حديث أبي هريرة الأول - وتطلع مالك الى المسألة من طريقها فأشرف عليه : أن الفطر ضد الصوم ، والإمساك ركن الصوم ، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة، قال : وقد روى الدارقطي فيه : لا قضاء عليك ، فتأوله علماؤنا على أن معناه لاقضاء عليك الآن ، وهذا تعسف ، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به ، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد ؛ لم يعمل به ، فلما جاء (1) رواه أبو داود في الفقه برقم (3518) والترمذي برقم (1369) وابن ماجه في الشفمة برقم (2493) (2) انظر نيل الاوطار 336/5 ونصب الراية : (173/4 فما بعدها) (2) الجديث رواه البخاري في الصوم الباب السادس والعشرين ومسلم في الصيام برقم /1155) وأصحاب السنن إلا النسائي.
(4) رواه الدارقطي وقال إسناده صحيح
Page 60