============================================================
عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه (1) وستمر هذه المسألة ان شاء الله في الباب الطبيقي (باب النكاح) : و) لبوت الشفعة للجار : الشفعة في الشرع هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت الى أجنبي بمثل العوض المسمى . وهي مأخوذة من الشفع بمعنى الزوج لأن صاحبها يشفع ماله بها . (2) لقد اتفق الفقهاء على أن الشفعة ثابتة للشريك فيما يقبل القسمة . إلا أبا بكر الأصم فانه لم يقل بالشفعة.
واختلفوا في ثبوت حق الشفعة بالجوار ، فذهب الشافعي ومالك وأحمد الأوزاعي إلى أنه لا شفعة لغير الشريك، واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (3) " وبحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها" (4) فهذان الحديثان صريحان في أنه لا شفعة للجار ، بل الشفعة للشريك فقط، وهذا القول منقول عن علي وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة والأوزاعي . (5) أما الأحاديث الي تثبت الشفعة للجار فهي إما غير ثابتة عندهم كحديث (1) انظر نيل الأوطار (173/6) (2) انظر نيل الأوطار : (330/5) والمصباح المنير مادة شفع (3) الحديث رواه البخاري في أول كتاب الشفعة.
(4) رواه أبو داود (5) انظر نيل الأوطار : 331/5
Page 58