============================================================
و كذلك كان يفعل الأئمة من بعدهم ، وستمر أمثلة من ذلك كثيرة في هذه الرسالة .
لقد كانت ظاهرة الشك في ثبوت الحديث من الأسباب التي أدت الى الاختلاف في كثير من المسائل . فمن ذلك : ا) نفقة المبتوتة وسكناها : البتوتة هي المطلقة بائنا (1) وقد اختلف في شأن نفقتها وسكناها ، هل يجب كل منهما أو لا يجب واحد منهما . أو يجب السكنى دون التفقة . أو النفقة دون السكنى : قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن لها نفقة وسكنى، أخذا من عموم قوله تعالى في شأن المطلقات " يا أيها النبي اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن أحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله"(2) فالآية أوجبت السكنى للمطلقمات : واذ قد وجب عليهاالقرار في بيت مطلقها بمقتضى هذه الآية كانت محتبسة، ووجبتلها النفقة بسبب احتباسها . فلم يكن يخص هذه الآية بالرجعية ، بل كان يراها عامة في كل مطلقة رجعية آو بائنة . ولقد بلغه حديث فاطمة بنت قبس حيت تقول فيما رواه مسلم ل إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة" (4) فلم يطمئن عمر الى صحة ما بلغه : روى مسلم في صحيحه عن آي اسحق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي . فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر : لا نترك كتاب (1) النهاية لا بن الأثير : 58/1.
(2) الطلاق :1 (3) مسلم : 194/4 في الطلاق برقم (1480)
Page 55