============================================================
ال وسنة نبينا (1) صلى الله عليه وسلم لقمول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة . قال الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيونهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة" . (2) وسيأني مزيد من البحث في مذه المسألة عند البحث في اختلاف الفقهاء في الاحتجاج بمفهوم المخالثة: ب) التيمم من الجنابة عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب الى آن التيمم لا يجزىء الجنب بل ينتظر حتى يجد الماء . ولا يصلي حتى يغتسل ولو مكث زمنا طويلا ، وإلى مثل هذاكان يذهب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ولم يعملا بما فكره عمار بن ياسر رضي الله عنه : اذ لم يبلغ حديثه عندهما حد الاطمثنان :
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - عن عبد الرحمن بن ابازى عن أبيه : أن رجلاء أتى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء قال : لا تصل . فقال عمار بن ياسر : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء . فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال الني صلى الله عليه وسلم : إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، م تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك . فقال عمر : اتق الله يا عمار ، قال :
ان شئت لم أحدث به ، وفي رواية آن عمر قال له : نوليك ما توليت .
وروى البخاري ومسلم أيضا - واللفظ لمسلم - عن الأعمش عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبدالله (4) وأبي موسى ، فقال أبو موسى يا أيا عبد الرحمن: (1) في فتح الباري : ولعل عمر اراد بسنة النبي صل الله عليه وسلم ما دلت عليه احكامه من انباع كتاب الله لا أنه أرادسنة مخصوصة في هذا : 389/9 (2) مسلم : 198/4 برقم (1480) (4) مسلم : 193/1 برقم (368) وأخرجه البخاري في كتاب التيمم الباب الرابى (4) عبد الله هو ابن مسمود انظر فتح الباري : 303/1 وكان يكى بأبي عبد الرسن
Page 56