============================================================
و عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغه سنة عن الرسول في الرجوع بعد الاستئذان ، فيذكر ذلك له أبو موسى الأشعري فيطلب منه أن يأتي بشاهد .
ر وى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذجاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال : استأذنت على عمر ثلاثا " فلم يؤذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلاثا لم يؤذن لي فرجعت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ، فقال : والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك الا أصغر القوم ، فكنت أصغر القوم ، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه سلم قال ذلك" (1) وفي رواية لمسلم : " فقال عمر : خفي علي هذا من أمر ر سول الله صلى الله عليه وسلم ، ألهاني عنه الصفق بالأسواق" (2) : و عمر أيضا لم يطلع على سنة في جنين أسقط قبل وقت الولادة، فيأتي المغيرة بقضاء لرسول الله في ذلك ، فيطلب عمر منه بينة على ما يقول : ففي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص (3) المأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر : ائتي بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد الني صلى الله عليه وسلم قضى به " (4) فمن هذه الحوادث ونظائرها نعلم أن الصحابة كانوا يتثبتون قبل العمل بما ينقل اليهم . فما قامت قرينة واضحة على ثبوته عملوا به ، وما لم تقم قرينة على ثبوته وكان الصحابة أقرب إلى الشك فيه ، توقفوا أو عملوا بما ظهر لهم من آدلة آخرى، (1) البخاري : 120/7 (2) مصلم : 179/6 في كتاب الآداب برقم (2153) (3) املاص المرأة : اسقاطها جنينها قبل وقت الولادة (4) البخري : 46/8 مسلم في القسامة برقم 16897)
Page 54