Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
النفي إيجاب. واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى، فلو قال: علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة.
وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شئ بطل، لأنه بمنزلة الرجوع عن الاقرار فلا يقبل، وإن استثنى بمجهول القيمة (1) كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ صح، وإلا بطل، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " (2) وفيه: " فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين " (3) فاستثنى من عباده الغاوين مرة، والمخلصين أخرى، ولابد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
إذا قال: له علي كذا درهم، بالرفع، لزمه درهم واحد، لان التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم. وإن قال: كذا درهما، فقيل: لزمه درهم واحد لأنه أخرجه مخرج التفسير (4) وقيل: (5) لزمه عشرون درهما، لأن ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده، فيجب حمله عليه، وإن قال: كذا درهم، بالخفض لزمه أقل من درهم، فبأي قدر فسره قبل منه، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم، لان كذا عبارة
Page 333
Entrez un numéro de page entre 1 - 499