Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عن البعض وعن الجملة، وقيل: لزمه مائة درهم، لان ذلك أقل عدد يخفض بعد الدرهم، (1) وقيل: يلزمه درهم واحد، (2) ولي في جواز خفض المعدود بعد " كذا " وهل هو مستعمل أم لا، نظر.
وإن قال: كذا كذا درهما، لزمه أحد عشر، لان ذلك أقل عددين ركبا وانتصب ما بعدهما. وإن قال: كذا وكذا درهما، كان إقرارا بأحد وعشرين، لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر، وانتصب الدرهم بعدهما.
إذا أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره (3) فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين، لزمه دون الأول، كقوله: علي درهم لا بل درهمان، وإن كان ناقصا عنه، لزمه الأول دون الثاني، كقوله:
علي عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، ويفارق ذلك قوله: له علي عشرة إلا درهما، لان عن التسعة عبارتين أحدهما لفظ التسعة، والآخر لفظ العشرة، مع استثناء الواحد، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة.
وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله: علي درهم لا بل دينار، أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لزمه الأمران معا، لان ما استدركه لا يشتمل على الأول، فلا يسقط برجوعه عنه، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف (4)، لزمه أيضا الأمران، سواء كانا
Page 334
Entrez un numéro de page entre 1 - 499