Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة، وإن لم يفسر (1) جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المقر له فيحلف علي ما يقول ويأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له.
إذا قال: له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يقدر ذلك بشئ، ويرجع في تفسيره إلى المقر، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير، لأنه لا دليل على مقدار معين، والأصل براءة الذمة، وإذا أقر بمال كثير، كان إقراره بثمانين، لاجماع الطائفة. وروي في قوله تعالى: " في مواطن كثيرة " (2) أنها كانت ثمانين موطنا. (3) إذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه، لأنها مبهمة، والأصل براءة الذمة، وكذا لو قال: ألف ودرهمان. فأما إذا قال: وثلاثة دراهم، أو: ألف وخمسون درهما، أو: خمسون وألف درهم، أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أن الكل دراهم، لان ما بعده تفسير.
وإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة، لان المعنى غير درهم، فإن قال: ماله علي عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ، لان المعنى ما له علي تسعة، ولو قال: ماله علي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم، لان رفعه بالبدل من العشرة فكأنه قال: ماله علي إلا درهم.
وإذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، كان إقرارا بثمانية، لان المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما يجب من الثلاثة (4) لان الاستثناء من الايجاب نفي، ومن
Page 332
Entrez un numéro de page entre 1 - 499