Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة (1) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة. وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار، كبيع دينار ودرهم بدينارين. (2) الفصل الثالث وللسلم أربعة شروط تخصه، زائدة على ما سبق وهي: ذكر الاجل، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد.
الفصل الرابع إذا قال المشتري للبائع: بعنيه بكذا، فقال [البائع] (3) بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعده: اشتريت، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض، وليس ذلك بيعا منعقدا، ويصح من كل واحد (4) من المتبايعين الرجوع.
من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا، فإن لم يكن كذا، فعلي بدله بتلك الصفة، لان العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد.
Page 201
Entrez un numéro de page entre 1 - 499