178

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة (1) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة. وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار، كبيع دينار ودرهم بدينارين. (2) الفصل الثالث وللسلم أربعة شروط تخصه، زائدة على ما سبق وهي: ذكر الاجل، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد.

الفصل الرابع إذا قال المشتري للبائع: بعنيه بكذا، فقال [البائع] (3) بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعده: اشتريت، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض، وليس ذلك بيعا منعقدا، ويصح من كل واحد (4) من المتبايعين الرجوع.

من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا، فإن لم يكن كذا، فعلي بدله بتلك الصفة، لان العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد.

Page 201