179

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

إذا ابتاع ثوبا على حف نساج (1) وقد نسج بعضه، على أن ينسج الباقي، بطل، لاجتماع خيار الروية وانتفائها في شئ واحد.

إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف، كالفواكه، بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه، بطل.

كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له، لا يجوز بيعه بغير اختباره، فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما.

الفصل الخامس يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا، وما زاد فبحسب الشرط، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع، ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.

إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا، بل أطلقه، فله الخيار ثلاثا لاغير. وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن، فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن، وإن هلك في مدة الثلاثة، فهو من مال البائع.

إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه، اختار لزوم العقد عند انعقاده، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقيل: ينتقل من مكان العقد. (2) بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد، وخيار الشرط

Page 202