Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إجازة.
وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين: أحدهما: أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني: أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:
أحدها: اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد.
وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور.
وثالثها: الرضاء بالعيب.
ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري.
وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع (1) بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه، كقطعه.
الفصل الثاني وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون (2) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق: الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.
Page 200
Entrez un numéro de page entre 1 - 499