(1) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء بسرعة والصلبة بخلافها اهوقيل مالا يمكن غسلها اه(2) صوابه بالنضوب اهقرز
(3)
(فان قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اهرى قرز - *) لخبر الاعرابي
(1) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى الله عليه وآله لا تقطعوا درة أخيكم انما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد تحجرت شيأ واسعا والذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين ومنه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اهص وقيل مثليه فصاعدا اه(1) واسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الاصبهاني اهولو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقيه ع اهقرز دليله تطهير الفم يجري الريق كذلك هنا اهقرز ولابد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط ومثله عند ع اهأو متنجس ونضب اهقرز
(4) بضم الصاد اهقاموس
(5) أي متنجس اهقرز
(6) أي بالنضوب على المختار اهقرز
(7) حيث كانت عين النجاسة باقية اهقرز
(8) خفية اه(9) أو متنجس اهقرز
(10) والصحيح في مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين
(1) حتى ينضب الماء من السطح فمتى نضب وألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر
(2) لا الصلاة على السطح فلابد من الجفاف اهمجاهد أي النضوب اهقرز في المسألة الأولى قرر كلام الفقيه ح وفي الآخر قرر كلام المجاهد اه(1) يعني حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل اه(2) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على السطح فان القاطر جميعه طاهر لان أول شيءمنه ينضبه تراب السطح فيطهر وأما لاقاه من الاخشاب والاحجار فلابد من غسله اهعم قرز
(3) والذي تقرر في القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة وما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا ووجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه وانما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على الله
(2) وقيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فان بقيت فالقاطر كله نجس اهن
(3) الا ان يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اهقرز
(11) صوابه مطره اه(12) إذ التراب مجاور أول والقطرة الأولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات وهذا فيه نظر اهز ر
(13) مع الدلك ثلاثا اهحفيظ قرز
Page 48