(1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ
(2) الباقي كثير اهقرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الاز أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اهقرز
(3) الا المجاوران اهقرز
(4) أو لضيقها اهن
(5)؟ لا الثلاث فكالدجاجة اهكب
(6) وإذا بلغ حد الجدى فنجس عندهم اهزر
(7) والرطل اثني عشر اوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان واربعون شعيرة من المتوسط اهص وهذا هو الرطل العراقي اه(8) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اهص وقيل يجب وهو المختار اهقرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب
(9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اهص
(10) أصلى لا طارى فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اهقرز
(11) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه(12) أو تعلم كثرته اهقرز الا لضعف آلة أو عجز النازح اهقرز
(13) يعني الشخص اه(14) فان لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اهسيدنا حسن ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اهمي وحى
(15) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اهتعليق تذكره قرز لاجل الحرج اه(16) وتكفى مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اهن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟
Page 47