(1) ابن جعفر اه(2) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو ازلة الصفحة العليا اهن معنى قرز أو قوة جري الماء اه(3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اهفتح قرز
(4) قال السيد احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اهقرز وحقيقة الاستحالة صيرورة الشيءإلى غير حالته لاولى بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى حيث أريد ذلك اه(5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اهبهران
(مسألة) قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين
(1) وأنضجته النار فان فان العيش يطهر بالاستحالة قال لانه لا يعود إلى حالته الأولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه(1) والذي يفهم من الاز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اهمن خط سيدنا حسن غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمنى الكافر صار ولدا اه(6) واما بعلاج فلا لما روى انه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لايتام اهان قال الشيخ لطف الله الظاهر ان هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اهقرز ورؤيته ليس كعلاجه اهقرز إذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اهفان وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل وقال أبو جعفر تطهر اهغاية فرع فلوقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ل لا يطهر اهن قرز لان البول لا يستحيل اهوكذا العسل المتنجس إذا أكلهة النحل ثم استحال وخرج عسلا من بطنها فقد طهر اهقرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر في الفرق فانه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اهمن خط سيدنا حسن غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه(8) كلام الفقيه ح استدراك على أبي مضر لا على الامام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه(9) بل لاجل الضرورة ولهذا لم يروى ان أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الامام أحمد بن سليمان اهح ب
(10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما انضجته النار من الاواني المخلوط في ترابها من الازبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س
(1) وكذا التنور لانها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه(1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس
Page 49