(1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لانها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اهوقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اهوالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الافواه اهكب معنى قرز
(2) من غير نجس الذات اهوقرز
(3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه(يقال) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الاقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والاقرب انه يكفى الظه في طهارته بالريق اهقرز ويكفى مرة واحدة اهقرز أو يوم ذكره م بالله اهن قرز
(4) يقال ان الظن انما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلابد من العلم اهتي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اهقرز
(5) لا يكفى البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اهالظاهر ان ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفى حصول الريق ويكون طاهرا غير مطهر اهتي بكسر الباء اهتي
(6) هنا لطهارتها في نفسها وفيما تقدم للخارج منها اه(7) وتعرف بغالب الظن اهر ى قرز
(8) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اهقرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اهضرورة لا قياسا وكذا البرك اهن قرز
(9) الجرم كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه(10) بعد الجفاف قرز
(11) بعد النضوب اهقرز
(12) على المجاورين؟ اه(13) ولا مجاور أول اه(14) يعني ماؤها اه(15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا وانما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر وقد حذفه في الاثمار ولان حكم ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب المياه اه
Page 46