(1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد ان فعل المعتاد كلو غسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه اعادة الغسل لانه قد سقط استعماله باستعمال الأول واستحسنه شيخنا اهقرز وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اهح لى كالريق والتراب اه(2) القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشيءإلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك والاغنياء اه(3) ولا في الحضر اهقرز قيل اجماعا اهان
(4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره اهقلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المنى امطه باذخره اهوالفرص قطعة صوف يدلك بها الشيءثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء وهو ثلاث دفعات لان المعني حتبه ثم أفرصيه ثم اغسليه اه(5) وهذا مشكل على أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وان كان قد رجح هذا في البحر فيقال غالبا اهذريعة
(6) وأما الكتب والمصاحف فانها تطهر بالجفاف اهوان كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله القاسم بن محمد عليلم وقيل انها من المتعذر اهولكن له الانتفاع كالثوب المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اهقرز
(7) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشيءإذا استغلق وقال الازهرى البهيمة في اللغة المبهمة عن العقل اهمستعذب
(8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه(9) وحكم المجنون الأصلى والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ المجنون الطارى والأصلي في ح فتح واحد الطفولة إلى التمييز اهرى
(10) ولو من غيرهم اه(11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الاطفال حكمها حكهم وأمرني بوضعه في شرحه اهوالمختار انها ليست كذلك والفرق بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اهتهامي ول ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اهقرز
(12) أو ريح أو لون أو طعم اهان فان بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح لى
(13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له اهن لفظا لا بالماء فلابد من ثلاث اهقرز ولو من مكلف اهقرز
Page 45