قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الاكثر إذ التخلل انما يكون بين شيئين ولا شيءبعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لانهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لانه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه --- هامش تك ولو داخل الماء اهدوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اهقرز
(1) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه فيكفى فيه المصاكة للضرورة اهح فتح ويكون ثلاثا اهقرز
(2) ولو ظن النجاسة اهقرز
(3) بل لابد من الظن عند ط اه (4) الجارحة اهقرز أو عين الذهب ونحوه اهوهو محتمل اهكب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه(5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه(6) وص بالله اه(7) لا نظر لانه تابعهم لقيام الادلة لا لموافقتهم في أصولهم اهوهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الاشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه(8) قال أبو مضر والدرهم البغلى هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اهن البغلى من النجاسة اهن
(9) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اهقرز
(10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اهنجرى؟ وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فان لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فانه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اهح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الاثر وجب القضاء وان لم يزل فان كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله والمعتاد الصابون والاشنان والاذخر والسدر وغير ذلك اهان ويجب ثلاثا اهص وعن تي مرة اهقرز
Page 44