بالرجل كالمسير عليها الا عند العذر ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كان يخشي تلف الراحلة من الظمأ كما انه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجار للعذر ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده اهحاشية تذكرة وفي البرهان يجوز مباشرة السرجين لتطيين الجدران اه(1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف ذكره الامام في الزنين والفقيه ف اهح فتح الا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الأول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فانه يتحرى بخلاف نجس العين الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اهالرابع اجتماع المياه القليلة المتنجسة فانه ليس حكم العين اهقرز
(2) ندبا وقيل وجوبا اه(3) إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اهبالماء الحار لا الماء البارد فانه يجمد السمن اهص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله اه(4)
(مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اهن المراد باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه من --- هامش ن
(5) صوابه أثر اهح فتح لتعم العين والريح والطعم اهقرز
(6) قال في ح؟ ما أنتضح من الأول والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها اهوفي بيان معوضه ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثا وان كان من آخرها غسل مرتين واكان من الغسلة الثانية غسل مرتين وان كان من آخرها غسل مرة وان كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا ان كان من آخرها فطاهر اهوذهب ص بالله وش الي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسما وخوله في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في انها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده صالحا للاحتجاج اهشرح اث
(7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز في الثياب على الصلب ونحو ذلك اهقرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة فانها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اهص والثلاث وردت على خلاف القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الأولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اهغ وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شيءيتميز للناظر من غير كلفة اهشرح ب قرز وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء اهتعليق الفقيه س وفي السلوك ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر
Page 43