معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس اهن مسألة قال الامام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والابدان من تراب الجدران
(15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اهن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه(1) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وان كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا انه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل اهح مرغم
(2) وكذلك القئ اهقرز
(3) والميتة والجلالة اهقرز
(4) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اهقرز
(5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اهح فتح وكذا الوارمة والحارصة اهزهور قرز وحقيقة الطرى ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اهقرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اهقرز
(6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اهن
(7) فنجس اهقرز
(8) كراهة تنزيه اهقرز
(9)
(فائدة) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اهح فتح
(10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه(11) ولو لحما طبخ بنجس اه(12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا
(15) الجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب والجدر لغة في الجدار وجمعه جدران وفي الحديث اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اهمصباح
Page 42