(1) ولو ابتلعه من نجس الذات اهعم ما لم يخرج على صفته اهقرز
(2) وهو النامس اه(3) ما زاد على القطرة اه(4) وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفى اهرى قرز من قول الامام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بازالته والخفي عكسه اهقرز وقواه مي
(5) على وزن رمان اه قاموس
(6) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيره اهقرز
(7) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه --- هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اهقرز
(8) صوابه المستحيل اه
(9) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اهوفائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فانه ينظر فانه تفتت توضأ بالماء وان؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان لا فرق اهقرز لا فرق وان؟ فهو طاهر اهع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اهقرز
(11) ينظر في دم القلب فانه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس
(1) وقيل طاهر اهع لى ول وعم وفي رواية التهامى؟ عن الدوارى وهو ظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الاوداج فكل
(1) لانه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اهأي عروق الجسد وعروق المذبح بعد انقطاع الدم اهزن وقيل انه طاهر وان لم ينقطع اهوأما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة وقال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اهن
(12) المذهب وجوب غسله هقرز مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اهاح لفظا
(13) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون مل ء الفم من القئ ولو انفصل من مل ء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ويتفرع من ذلك انه لو تنجس اناء من قطرة دم أو مل ء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز ابرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فانه يحكم بانها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما راطبها اهمق حسن بلفظه قرز وعند م بالله نجس
Page 41