قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه إلخ لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب أيضا جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه يجب على اللابس المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو بوضوء وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول على طهارة كاملة وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ
قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسألتين والنظر لا يدفع الجواب قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته ويدل عليه قوله بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل
قوله والمختار ما قاله الماوردي إلخ قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو أراد أن يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ يمكن الفرق بأن الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة
قوله إن اشتبهت بأجنبيات محصورات كمائة ودونها
قوله لكن يجتنب المحصورات ابتداء أو انتهاء
قوله وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة إلخ قال في المجموع لا يقال يلزم من ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة حيث صح لأنه وطء مع الشك لأنا نقول لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة إلى ثمرته وهو الوطء
قوله أو إلى أن يبقى جملة أشار إلى تصحيحه قوله لأن الملك يؤخذ بغلبة الظن فلو كانت أمة جاز له وطؤها
قوله والذوق وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش
Page 24