قوله بخلاف البصيرة فيهما قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة بخلاف القبلة
قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع الوقت قوله وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي الاجتهاد في هذه الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته إنما محل الخلاف بينهما فيما إذا انصب أحدهما قبل الاجتهاد
قوله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه لو نقض لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين
قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر
ا ه
والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا إعادة ش كلام المجموع باق على عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا ثم رأيت الغزي قال إن الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين أولا ويؤيد هذا قولهم أنه إذا اجتهد وتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي به ولا يجب أن يجتهد
قوله وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله استنبط البلقيني من هذا التعليل أن محله إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له
قوله وإلا ضر كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في الإناء قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني جزاء شرط محذوف ش
Page 25