قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف
قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس
قوله أو أخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله أو كان فقيها موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف قوله نعم إن أخبر عن فعله إلخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله بلت في هذا الإناء أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل
قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن وفارق القادر على اليقين في القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف القبلة الثالث أن الماء مال متمول وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها بخلاف القبلة
قوله وتأيد الاجتهاد بأصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش قوله أو لبن بقرة ولبن أتان أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه
قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا ه
قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال شيخنا وليس كذلك
Page 23