قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ قال في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي غير التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال إنه الصواب خلافا للأصحاب ع قوله ويسقط تتريب أرض ترابية أما الحجرية فلا بد فيها من التتريب قوله يحسب مرة وإن مكث أي لا أكثر منها لأن مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فإنه إذا لم يمكث لا يحسب أكثر من مرة بطريق الأولى فسقط الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه أنه إذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا يحسب إلا مرة وإن مكث
قوله نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د
قوله فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ ويكفي عن التعفير إن كان كدرا قوله وجزم به غيره البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم ش
قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ وإن أصابه الكلب بجرمه لأنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والأول أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ونحوهما إذا غسله فإنه يعود طهورا حتى يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب وأما غسالته وهو الماء المأخوذ بعد أن صفا ورسب الطين فإنه طاهر لا طهور على قاعدة سائر الغسالات
قوله إن لم تتغير ولم تزد وزنا فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع أت
قوله في المرة الأولى ستا مع التتريب إن لم يترب فيها ويحتاج إلى تتريب ما أصابه رشاش الأرض الترابية لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب قوله لكن عفي عنه للمشقة ليس هذا على إطلاقه بل يستثنى منه ما يعفى عنه في الماء أيضا كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة ما لا نفس له سائلة وشبه ذلك ت
قوله إذا غسل فمه المتنجس إلخ ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة د
باب الاجتهاد
Page 22