قوله وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى ش قوله وفيما قاله نظر لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة لبن الآدمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح على طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم التغليظ لا ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت
فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ
فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة
قوله إحداهن بتراب تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات فهل يكفي التتريب في الأولى أو غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه ظاهر ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد غسلة واحدة أو غسلات وفيه نظر وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته العينية إلا بالحت والقرص والاستعانة بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن لم نوجبه في سائر النجاسات ت قوله أي بأن يصاحب السابعة لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين قوله كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء قوله وهو لا يحصل بذلك ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب وجوازه هنا أولى قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين الأرمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر الماء وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم
قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله قبل وضعهما على المحل أو بعده إلخ نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان التنجس حصل لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما لا يستقر عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس ونحوه فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين محل ومحل والله أعلم ت
Page 21