قوله فليدره في الإناء يطهر لا إن بقيت عين النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق تعقبات وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار
قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ تنبيه إذا تنجس الزئبق بدهن كودك الميتة لم يطهر والله أعلم قوله وإلا لم يطهر أي ولا بأن تخلل تقطع والتأم ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل
قوله لم يطعم غير اللبن إلخ وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن وقلنا بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله لزوال المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة بوله إذا قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على شرب اللبن أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في الجلالة ما يقرب منه
قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر قوله للتغذي لم يجاوز الحولين قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن
Page 20