Hamayan Zad vers la demeure de l'au-delà
هميان الزاد إلى دار المعاد
Genres
مثل أن يرد النص بحرمة الربا فى القمح فيقاس عليه الأرز وغيره بجامع المثل بالمثل إلا يدا بيد ثم يرد النص على سبيل الفرض والتقدير بجواز الربا فى القمح، وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت لأنه ثابت فى نفسه، وإنما القياس أظهره. ويجاب بأنه كما أنه مظهر لحكم الفرع مظهر لاعتبار معنى العلة فيه، إذ لولا الارتباط بينهما ما كان القياس مظهرا لحكم الفرع ولا دالا عليه، ويجوز عقلا نسخ كل حكم شرعى ونسخ بعض دون بعض عند الشافعية، والحق منع نسخ الكل إلا إلى شرع آخر، إذ لا يبقى المكلف سدى وإلا معرفة الله جل وعلا فإن العقل يحكم إذا دقق بعدم جواز إبقاء الإنسان أو غيره من المكلفين سدى، وبعدم جواز ألا يعرف الله. ألا ترى أن أهل الفترة لا يعذرون فى عدم المعرفة، وأن الله جل وعلا يقول
إن فى خلق السموات والأرض... لآيات
كذا ظهر لى، ومنعت المعتزلة والغزالى نسخ جميع التكاليف، لتوقف العلم بنسخ جميع التكاليف، بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ، والمعرفة من التكاليف، ولا يمكن نسخها ، واجيب بأنه بحصول معرفة النسخ والناسخ ينتهى التكليف بالمعرفة، فلا نزاع فى المعنى، لأن القائل بنسخ جميع التكاليف مراده أنه يجوز عقلا ألا يبقى تكليف، وإن كان فيما عدا معرفة الله ورسوله بطريق النسخ وفيهما بطريق الانتهاء، ومراد القائل بعدم الجواز أنه لا يجوز عقلا ارتفاعها كلها بطريق النسخ، وإن جاز انقطاع التكليف فى البعض بانتهائه وانقضائه، ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة الله تعالى أيضا وهو الحق كما مر، والعلة عندنا ما ذكرته، وعندهم العلة أن المعرفة حسنة بالذات، وهى معرفة الله لا تتغير بتغير الأزمان فلا يقبل حكمها النسخ، وأجاب الشافعية بأن الحسن الذاتى باطل ومثلهم المالكية والحنفية والحنبلية، وأجمعنا نحن وهم والمعتزلة على عدم وقوع ذلك، وإذا وقع النسخ بعد البلوغ لجبريل وقبل النزول إلى الأرض أو بعد النزول وقبل البلوغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد البلوغ إليه وقبل تبليغه الأمة فليس ذلك نسخا فى حق الأمة لعدم علمهم به وكذا ما نسخ قبل بلوغه صلى الله عليه وسلم لبس نسخا فى حقه، ولو وقع علمهم أو علمه بعد النسخ، هذا مختار الشافعية، وقيل ذلك نسخ فى حقه وحقهم فهو مستقر فى الذمة لا بمعنى طلب الامتثال كما فى النائم وقت الصلاة فإنه - ولو لم يخاطب - لكن استقر الفرض فى ذمته فى الجملة فيجب القضاء بالناسخ، وقيل القضاء وجب بأمر جديد وإن اقتضى الناسخ التحريم ثبت أثره فى الذمة كالضمان حيث اقتضاء التحريم، وإن لم يثبت الإثم لعدم العلم، وإن اقتضى الإباحة بعد التحريم سقط الضمان فيجرى الخلاف فى ذلك كله، ومثله التخصيص وكذا بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم وقيل النزول إلى الأرض كرفع خمسين صلاة بخمس صلوات ليلة الإسراء.
وقال الصفى الهندى الخلاف بعد وصول الناسخ له صلى الله عليه وسلم لا قبله، وإن وصل لجبريل واستدل العضد على ذلك القول المحتار بأنه لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسالة لثبت قبل تبليغ جبريل، واللازم باطل إذ هما سواء فى وجود الناسخ وعدم علم المكلف به. وقد يقال وجوده مقتضى لحكمه وعدم علم المكلف لا يصلح مانعا، فثبت حكمه عملا بمقتضى السالم من المعارض. والله أعلم. وبعد التبليغ يثبت فى حق من بلغه ومن لم يبلغه ممن تمكن من علم التبليغ، فيعصى بعدم تعلمه وإن لم يتمكن من فعلى الخلاف، وليست الزيادة على النقص نسخا خلافا للحنفية كزيادة ركعة أو صفة فى رقبة الكفارة كالإيمان ومنشأ الخلاف هل رفعت الزيادة حكما شرعيا؟ فنقول نحن والشافعية لا فليست بنسخ وتقول الحنفية نعم. نظرا إلى أن الأمر دونها بما استلزم تركها، فهى رافعة لحكم ذلك الترك المقنضى، فنجيب بأن الذى يقتضى تركها البراءة الأصلية لا الأمر بما دونها، فإنما زاد على المأمور به مستند إلى البراءة الأصلية، ورفع ما استند إلى البراءة الأصلية ليس بنسخ، وقيل إن غيرت الزيادة المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه، كزيادة ركعة فى المغرب مثلا، فهى نسخ، وإلا كزيادة الجلدة على مائة جلدة لو زيدت فلا، وقيل إن اتصلت الزيادة بالمزيد على اتصال اتحاد كزيادة ركعتين فى الصبح فهى نسخ، وإلا كزيادة الجلدة على المائة فلا، وكذلك الخلاف فى نقص جزء عبادة كنقص ركعة أو شرط كنقص الوضوء، هل هو نسخ للعبادة الكاملة؟ قيل نسخ منتهى إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه، وقلنا نحن وجمهور الشافعية غير نسخ وإنما النسخ للجزء أو الشرط فقط، لأنه هو الذى يترك، وقيل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط، وقيل نسخ المتصل نسخ وذلك كالاستقبال فإنه متصل بالصلاة، ونقص المنفصل ليس نسخا كالوضوء، فإنه منفصل عنها وطريق العلم بالناسخ كما مر الإجماع على تأخير الناسخ، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذاك بعد ذاك، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه. كحديث مسلم
" كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها "
وذكر الشئ على خلاف ما ذكر فيه أولا، مثل أن يباح شئ ثم يوجب، وقول الراوى هذا سابق على ذاك، ولا يقبل قول القائل هذا ناسخ. لأن دعوى السبق لا تكون عادة إلا من طريق صحيح، بخلاف دعوى النسخ فإنها قد تكون عن اجتهاد واعتماد قرائن قد تخطأ، وقد لا يقول بها غير الراوى، وكلما يفيد الترتيب فهو مثل قوله هذا سابق ولا تتأثر موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية فى أن يكون متأخرا عن المخالف لها، خلافا لما قال بذلك، نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق، فيكون الموافق للبراءة هو الناسخ على هذا القول المرجوح لتأخره، إذ لو تقدم ليكون منسوخا لم يفد إلا ما كان حاصلا قبله، فيعرى عن الفائدة.
وقال الزركشى ومن تبعه إن الناسخ هو المخالف، لأن الانتقال من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك، ويبحث فى ذلك بأن عود الموافق إلى الإباحة يقين، وتأخر المخالف شك، مع أن ما قالوه يستلزم عرو الموافق عن الفائدة، وإن قلت لا يلزم ذلك لجواز العكس، فيكون الموافق هو السابق، قلت يكفى أن الظاهر هو سبق المخالف، والنسخ يكفى فيه الظاهر، بدليل أنه قيل بثبوت النسخ بخبر الإحاد، ولا يدل التأخير فى المصحف على المتأخر فى النزول خلافا لمن يستدل به، نظرا إلى أن الأصل موافقة الوضع للنزول. قالت الشافعية هذا غير لازم لجواز المخالفة، إذ كم آية متقدمة الوضع متأخرة النزول، وبالعكس. والتحقيق أنه إذا صير إلى النسخ ولا يد إذ لم يمكن الجمع فإن تبين المتأخر فى النزول بدليل فهو الناسخ وإلا تمسكنا بالأصل وهو تقديم المتقدم فى الوضع، وتأخير المتأخر فيه، ولا يؤثر تأخير إسلام الراوى فى تأخير مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه، خلاف لبعض إذ قال بتأثير ذلك نظرا إلى أنه الظاهر، قال المحلى قلنا لكنه على تقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس، ولا أثر لقول الراوى هذا ناسخ فى ثبوت النسخ خلافا لمن زعمه، نظرا إلى أنه لعدالته لا تقول لك إلا إذا ثبت عنده، قلنا ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه، وإن قال الراوى فيما علم أنه منسوخ أن ناسخه كذا ولم يعلم خلافه جاز قوله للعلم بالمنسوخ بدون قوله لكن لم يعلم عين الناسخ إلا من قوله وضعف احتمال كونه عن اجتهاد، بخلاف ما إذا أفاد أصل النسخ، فإنه يقرب أن يكون عن اجتهاد، وإذ قال هذا ناسخ لكذا أفادنا كلامه أن كذا منسوخ وكان كلامه موضوعا لأفادة ذلك، ولأفادة أن نسخه وقع بكذا فبطل اعتراض ابن القاسم بقوله قد يقال حيث كان الغرض العلم بأنه منسوخ، فينبغى أن يكون قوله هذا ناسخ لكذا، كقوله فيما كان معلوم النسخ إن ناسخه كذا. والله أعلم.
[2.107]
{ ألم تعلم } الخطاب لكل من يصلح لأن يعلم، كما تدل له صيغة الجماعة فى قوله { وما لكم من دون الله... } إلخ والنبى صلى الله عليه وسلم داخل فى الخطابين غير داخل فى الخطاب الثالث الذى هو قوله { أم تريدون } وما بعده. ويحتمل أن يكون الخطاب فى قوله { ألم تعلم } للنبى صلى الله عليه وسلم لفظا. والمراد هو وأمته بدليل صيغة الجماعة، بعد. ولكنه صلى الله عليه وسلم خص به لفظا لأنه أعلمهم، ومنشئ علمه، ويجوز أن يكون الخطاب فى { ألم تعلم } له وحده، صلى الله عليه وسلم وفى { وما لكم } لأمته، أو له ولها، وكذا الوجوه فى قوله
ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير
Page inconnue