قالوا : يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قائما كان المصلي أو قاعدا (¬1) ، وكذا في سجدة التلاوة(¬2) ، وهذا ابتداع في الدين ، وأمر لم يأذن به الله ، ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأما حالة الركوب في السفر فمخصوصة البتة من عموم وجوب استقبال القبلة ، بروايات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم(¬3) ، والأئمة كما بين في محله(¬4) ، وإذا انتفى هذا العذر لا يصح استقبال غير القبلة قال تعالى : { ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } [ البقرة : 150 ] ، ولقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في ( كنز العرفان ) وحكم بمخالفة هذا الحكم لصريح القرآن (¬1) .
وقالوا : إن من صلى في مكان فيه نجاسة - كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته(¬2) ، مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع .
وقالوا : إن من غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله ، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدلك ، من غير غسل وصلى صحت صلاته .
وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم النجاسة - صحت صلاته أيضا بلا غسل ، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق ، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء [ 122/ ب ] .
Page 58