وقالوا : لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان ، أو الكلب أو الهرة اليابس ، أو المني أو الدم صحت صلاته ، ولا تجب عليه إعادتها ، كما ذكره الطوسي في ( التهذيب ) وغيره(¬1) ، مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة ، والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر .
وقالوا : إن من صلى عاريا وقد ستر ذكره وانثييه بطين قليل - ولو من غير ضرورة - صحت صلاته(¬2) ، مع أن ستر العورة واجب على القادر شرعا ، ولا سيما في حالة الصلاة ؛ ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت(¬3) .
Page 59