وقالوا : إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة(¬1) ، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها ، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة(¬2) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى : { وثيابك فطهر } [ المدثر : 4 ] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعا وعرفا ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفيا وإثباتا .
وقالوا : إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها ، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح(¬3) ، مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة ، وهذا في حق غير المبتلى بهما ، وأما في حقه فمعفو عنه ؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ .
مسائل الصلاة :
Page 56