Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(67) فصل ويقتضي الأمر الوجوب بعد الحظر العقلي باتفاق ، واختلف فيه بعد الحظر الشرعي، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وبعض الأشعرية، والفقهاء): أنه للوجوب. (جمهور الفقهاء): بل للإباحة وتوقف (الجويني). وقال (الغزالي): إن كان الحظر أصليا فالأمر بعده للوجوب، وإن كان عارضا فللإباحة ، وعليه يحمل إطلاق الأولين.
(68) فصل والواجب به إما: واحد، أو أكثر؛ على الجمع من دون ترتيب ، أو معه ، أو على التخيير . /52/
واختلف في الواجب المخير كالكفارات، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وأقل الفقهاء): أنها واجبة معا على التخيير. (الأشعرية، وأكثر الفقهاء): بل الواجب منها واحد لا بعينه. وقيل: واحد معين عند الله تعالى ومجهول عند المكلف، فإن فعله سقط الوجوب به، وإن فعل غيره، فنفل يسقط به الفرض. وقيل: الواجب ما يفعل منها. وكل من الطائفتين ينسب المذهبين الأخيرين إلى مخالفه، فإذا لا خلاف في بطلانهما.
الأقلون: والخلاف لفظي. الجمهور: بل معنوي.
وتظهر فائدته فيمن حلف بعد حنثه وقبل تكفيره بالطلاق ما عليه عتق، فيقع على الأول ، ولا يقع على الثاني والثالث إذ الأصل براءة الذمة، ويقع على الرابع بالعتق ، وقيل: لا. إذ لا يتعين الوجوب فيه إلا بفعله. /53/
وقد يكون الجمع بين المخير فيها مندوبا كالكفارات، ومحظورا كتزويج الكفؤين.
Page 119