Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
وهو مجاز فيما عدا الخمسة الأول اتفاقا. واختلف /50/ فيها، فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره. ثم اختلفوا ، فقيل: عقلا. (أبو طالب، والبلخي، وأبو عبدالله، والحاكم) : شرعا فقط. (أكثر أئمتنا، والمعتزلة، والفقهاء): لغة وشرعا . (أبو هاشم، والقاضي، وبعض الفقهاء، وأحد قولي الشافعي، وأبي حنيفة وأبي علي): بل حقيقة في الندب. وعن (المنصور) روايتان. (الموسوي): مشترك بينهما. (الماتريدي ) : متواطئ فيهما ، فهو للطلب المشترك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الترك. وتوقف (الأشعري، والغزالي، والباقلاني، والآمدي)، قيل: في كونه للوجوب أو للندب، وقيل: في كونه مشتركا أو متواطئا فيهما. وقيل: متواطئ فيهما وفي الإباحة؛ للأذن المشترك بينها، وقيل: مشترك بين الثلاثة . (الإمامية): مشترك بينها وبين التهديد. وقيل: مشترك بين الخمسة.
وإذا اقترن به وعيد؛ فللوجوب اتفاقا. ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كل. والخلاف في البحث عن خلافها كالعام .
(66) فصل (أئمتنا، والجمهور): والكفار مكلفون بفروع الإيمان، فيشملهم عمومات الخطاب /51/، خلافا (للحنفية، والإسفراييني) مطلقا، ولقوم في غير المرتد، وقيل: مكلفون بالنواهي دون الأوامر، لإمكان الترك حال الكفر دون الفعل، فلا يجامعه .
وثمرة الخلاف هل يعاقبون على ترك غير الإيمان، كما يعاقبون على تركه أم لا؟
Page 118