وإذا فعلت معا؛ فإن كانت مترتبة فالواجب أولها، ويستحق عليه ثواب واجب مخير، والأخيران ندب، ويستحق عليهما ثواب الندب، وقيل: ثواب واجبين لا ذم على تاركهما . (أبو الحسين): يستحق على جميعها ثواب واجب مخير.
وإن كانت دفعة استحق الثواب على أشقها، وفاقا (لجمهور المعتزلة). والخلاف فيها كذلك.
وإذا تركت معا، استحق العقاب على ترك أخفها، وفاقا (لجمهور المعتزلة). وعقاب ترك واجب مخير عند (أبي الحسين).
وإنما يخير بين متفقي الحكم كواجبين، أو مندوبين فصاعدا، لا ما اختلف حكمهما كواجب ومندوب.
(69) فصل والأمر: مطلق، ومقيد.
فالمطلق /54/ عند (جمهور أئمتنا، والأصوليين): للمرة بوضعه، لا للتكرار، إلا لقرينة. (الإسفراييني): للتكرار - مدة العمر مع الإمكان - بوضعه، لا للمرة إلا لقرينة. (متأخرو أئمتنا، والكرخي، والحاكم، والجويني، وغيرهم): لمجرد طلب الفعل، ولا يدل عليهما بوضعه. وقيل: مشترك بينهما . (السكاكي): إن كان لقطع الواقع فللمرة، كقولنا للساكن: تحرك. وإن كان لاتصاله فللإستمرار، كقولنا للمتحرك: تحرك. وقيل: بالوقف، إما بمعنى: لا يدرى هل هو حقيقة في المرة، أو في التكرار، أو للمطلق من دون دلالة عليهما؟ أو بمعنى أنه مشترك مجرد عن القرينة.
(70) فصل والقائلون بأنه للتكرار قائلون بأنه للفور، فيعصي من أخر.
Page 120