Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
209

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

(283) فصل والتقليد جائز لغير المجتهد /301/. (المنصور، والشيخ، وحفيده، والجمهور): بل واجب. ويحرم على المجتهد بعد اجتهاده في الحكم اتفاقا. واختلف فيه قبله، فعند (أئمتنا، والجمهور): يمتنع مطلقا. (أبو حنيفة، وسفيان ، وأحمد، وإسحاق ، وأحد قولي المؤيد بالله): يجوز مطلقا. وقيل: يمتنع فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون المقلد أعلم. وقيل: إلا أن يكون صحابيا، ولو مرجوحا. وقيل: صحابيا أرجح، فإن استووا يخير. وقيل: أو تابعيا. وقيل: إن كان حاكما . (الناصر): مع كون من قلده أعلم.

(284) فصل واختلف في تقليد الميت، فمنعه: (بعض علمائنا، وبعض الأصوليين)، وجوزه: (الجمهور)، وادعى كل من (الفريقين) الإجماع على قبوله، (أبو طالب، وبعض المتقدمين): يجوز إن قلده في حياته، ثم استمر بعد وفاته. وقيل: إن فقد الحي. وقيل: بل هو الأولى، والمختار: عكسه.

(الماوردي): ولا يقلد من لا يقول بالإجماع، أو بخبر الواحد، أو بالقياس .

(285) فصل /302/ والمجتهدون المشهورون السابقون والمقتصدون من أهل البيت (ع) أولى من غيرهم، لآيات المودة ، والتطهير ، والمباهلة ، والإطعام ، والأخبار الصحيحة المفيدة للتواتر المعنوي، ولعصمة إجماعهم، وزيادتهم علما وعملا وورعا، وتنزههم عما روي عن غيرهم (كالفقهاء الأربعة)، من نحو إيجاب القدرة ، وقتل ثلث الأمة لإصلاح ثلثيها، والرؤية، والتجسيم، وإن لم يصح بعضها.

والحق أنه لا يصح عنهم قادح يمنع من تقليدهم، وتوليهم للعترة ظاهر، بخلاف كثير من أتباعهم.

Page 290