Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
208

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

[التقليد أقسامه وأحكامه]

(282) فصل والتقليد: قبول قول الغير بلا مطالبة بحجة /300/، فإن كان في كل مسائله فهو الالتزام، وإلا فلا، فكل ملتزم مقلد ولا عكس .

وأصله القبح عقلا وشرعا، إلا فيما خصه الدليل .

والاستفتاء: السؤال عن حكم الحادثة، فكل مقلد مستفت ولا عكس.

والتنقل: الرجوع إلى قول مجتهد بعد تقليد غيره، وفيه خلاف يأتي.

واختلف فيما يجوز فيه التقليد، فعند (المؤيد، وابن عياش، والحشوية، وبعض الفقهاء، والتعليمية ) : يجوز مطلقا. (البغدادية): لا يجوز مطلقا. (القاسم): مقلد المحق ناج. (أبو علي، والشيرازي): لا يجوز في أصول الدين وأصول الشرائع، وما عليه قاطع من الفروع. (العنبري ومتابعوه): لا يجوز في أصول الشرائع. (أبو القاسم): يجوز لمن لم يبلغ رتبة النظر، كالنساء والعبيد. وتوقف (البيضاوي) في التقليد في الأصول، وقيل: النظر فيه حرام.

ومختار (أئمتنا، والجمهور): جوازه في كل حكم شرعي فرعي عملي، قطعي أو ظني. (جمهور أئمتنا): إلا عمليا يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة، وجوز (بعض علمائنا) التقليد فيه، في العمل لا في الاعتقاد .

Page 289