٤٧ - وللترمذي وأبي داود (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن كل دواء خبيث» (*)، وهو لأحمد ومسلم (**) بلفظ: «نهى النبي ﷺ عن الدواء الخبيث يعني السم» .
قوله: «من عُكْل» بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب. قوله: «عرينة» بالعين والراء المهملتين مصغر حيُّ من قضاعة. قوله: «اجتووا»، بالجيم، قال في "الدر النثير": اجتووا المدينة أصابهم الجواء وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها. قوله: «لِقاح» بلام مكسورة ثم قاف وآخره حاء مهملة هي النوق.
[١/١٥] باب ما جاء في المذي
٤٨ - عن سهل قال: «كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه (٢) .
٤٩ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي ﷺ، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء» أخرجاه (٣)، ولمسلم (٤): «يغسل ذكره ويتوضأ»، ولأحمد وأبي داود (٥):
_________
(١) سيأتي حديث أبي هريرة في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (٥٧٨٧) .
(٢) أبو داود (١/٥٤)، ابن ماجه (١/١٦٩)، الترمذي (١/١٩٧) .
(٣) البخاري (١/٦١، ٧٧، ١٠٥)، مسلم (١/٢٤٧) .
(٤) مسلم (١/٢٤٧) .
(٥) أحمد (١/١٢٤)، أبو داود (١/٥٤) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي ﷺ عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (٢/٣٠٥)، وأبو داود (٤/٦)، والبيهقي (١٠/٥)، وابن أبي شيبة (٥/٣٢) .
(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم" (٢/٣٠٥، ٤٤٦، ٤٧٨)، وابن ماجه (٢/١١٤٥)، والترمذي (٤/٣٨٧)، وقد كرره المصنف برقم (٥٧٠٣)، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (١٠/٣١٦) (١٤٣٤٦) .
1 / 26