قوله: «نضحه» بالضاد المعجمة والحاء المهملة، قال في "الدر النثير": النضح الرش والغسل والإزالة. قوله: «يحنكه» بالحاء المهلمة والنون وهو أن يمص التمرة أو نحوها ويجعلها في فم الصبي يدلكه بها.
[١/١٤] باب طهارة أبوال الإبل وما أكل لحمه
٤٣ - عن أنس «أن رهطًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول اللهص بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا يشربوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه (١) .
٤٤ - وعن جابر بن سمرة أنه ﷺ قال: «صلوا في مرابض الغنم» رواه مسلم (٢) .
٤٥ - وعنه أنه ﷺ قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» رواه الدارقطني (٣)، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ضعيف جدًا، ويحيى بن العلاء الرازي أشد منه ضعفًا.
٤٦ - وعن وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه مسلم والترمذي (٤) . (*)
_________
(١) سيأتي مطولًا برقم (٥٠١٩)، وهو عند البخاري (١/٩٢، ٣/١٠٩٩، ٤/١٦٨٥، ٦/٢٤٩٥، ٢٤٩٦)، ومسلم (٣/١٢٩٦، ١٢٩٧)، وأحمد (٣/١٦١، ١٧٠) .
(٢) مسلم (١/٢٧٥) .
(٣) الدارقطني (١/١٢٨) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أيضًا من حديث البراء، وليس من حديث جابر بن سمرة.
(٤) سيأتي حديث وائل في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (٥٧٨٣) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة:جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك
حديث وائل ليس بهذا اللفظ، وبهذا اللفظ عند البخاري معلق موقوفًا على ابن مسعود برقم (٢١٢٩)، وأخرجه موقوفًا على ابن مسعود الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/١٠٨)، وابن أبي شيبة (٥/٣٨، ٧٥)، والطبراني في الكبير (٩/٣٤٥)، وليس في مسلم والترمذي، وأخرجه مرفوعا عن أم سلمة البيهقي (١٠/٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/٣٢٦)، وابن حبان (٤/٢٣٣)، وأبو يعلى (١٢/٤٠٢) . والذي عند مسلم سيأتي في باب النهي عن التداوي بالمحرمات لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) .
1 / 25