النبي ﷺ، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» رواه البخاري (١)، ولأبي داود وأحمد (٢): «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولا يرشون شيئًا من ذلك» قال ابن كثير: وإسناده على شرط البخاري.
قوله: «سجلًا»: بفتح المهملة، وسكون الجيم، هو: الدلو المملوء ماء. قوله: «لا تُزْرِموُه»، بضم الفوقية، وإسكان الزاي، أي: لا تقطعوا عليه بوله. قوله: «فشنّ»، بالشين المعجمة، وقيل بالسين المهملة، والأول أكثر.
[١/١١] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل
٣٥ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور»، وفي لفظ آخر: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» رواهما أبو داود والحاكم والبيهقي (٣)، وفي إسناده مجهول، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.
٣٦ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان (٤) وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف في وصله
_________
(١) البخاري (١/٧٥) .
(٢) أبو داود (١/١٠٤)، أحمد (٢/٧٠) .
(٣) الرواية الأولى عند أبي داود (١/١٠٥)، الحاكم (١/٢٧١، ٢٧٢)، البيهقي (٢/٤٣٠)، والرواية الثانية عند أبي داود (١/١٠٥)، البيهقي (٢/٤٣٠) .
(٤) أحمد (٣/٢٠)، أبو داود (١/١٧٥)، الحاكم (١/٣٩١)، ابن حبان (٥/٥٦٠) .
1 / 22