51

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Chercheur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Genres

Hadith
(١) . قوله: «الحيضة» بفتح الحاء هو الحيض، قوله: «تحتَّه» بفتح الفوقانية، وضم المهملة، وتشديد التاء الفوقانية، أي: تحكه، قوله: «تقرصه» بفتح أوله، وإسكان القاف، وضم الراء والصاد المهملتين: أي: تدلكه بأصابعها، قوله: «تنضحه» بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله. [١/١٠] باب تطهير الأرض المتنجسة بالغسل بالماء أو الجفاف ٣٢ - عن أبي هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: دعوه وأريقوا على بوله سَجْلًا أو ذنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٢) . ٣٣ - وعن أنس بن مالك قال: «بينا نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ، إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي ﷺ: مَهْ مَهْ، قال: فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن النبي ﷺ دعاه، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال ﷺ، فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنه عليه» متفق عليه (٣)، إلا أن البخاري لم يُخرج لفظ: «إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها» . ٣٤ - وعن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان

(١) أبو داود (١/ ٩٨)، الدارمي (١/ ٢٥٥) . (٢) البخاري (١/٨٩، ٥/٢٢٧٠)، أبو داود (١/١٠٣)، النسائي (١/٤٨، ١٧٥)، الترمذي (١/٢٧٥)، ابن ماجه (١/١٧٦)، أحمد (٢/٢٣٩، ٢٨٢) . (٣) البخاري (٥/ ٢٢٤٢)، مسلم (١/٢٣٦)، أحمد (٣/١٩١) .

1 / 21