بالكسر خرقة الحيض، ويُقال لها: المحيضة. قوله: «عَذِر الناس»، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة جمع عذرة. قوله: «الخبث»، بفتحتين، قال في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر.
[١/٧] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع
١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (١)، وفي لفظ (٢): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (٣): «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» .
١٩ - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (٤) .
٢٠ - وعن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (٥) وصححه الترمذي وابن
_________
(١) مسلم (١/٢٣٤)، النسائي (١/٥٣، ١٧٦) .
(٢) اللفظ لمسلم (١/٢٣٤) . وهو عند أحمد (٢/٤٢٧) .
(٣) البخاري (١/٧٥)، مسلم (١/٢٣٤)، أحمد (٢/٢٤٥) .
(٤) مسلم (١/٢٣٥، ٣/١٢٠٠)، أبو داود (١/١٩)، النسائي (١/٥٤، ١٧٧)، ابن ماجه (١/١٣٠، ٢/ ١٠٦٨)، أحمد (٥/٥٦) .
(٥) أبو داود (١/١٩)، النسائي (١/٥٥، ١٧٨)، الترمذي (١/١٥٤)، ابن ماجه (١/١٣١)، = = أحمد (٥/٢٩٦، ٥/٣٠٣، ٣٠٩) .
1 / 17