والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بوقوع نجاسة فيه.
١٦ - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة (١)، وفي لفظ لابن ماجه ورواية لأحمد (٢): «لم ينجسه شيء» وفي رواية لأبي داود (٣): «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس»، وقال يحيى بن معين: إسنادها جيد، والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال يحيى بن معين: جيد الإسناد، وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
١٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة، وقد تقدم قريبًا (٤) .
قوله: «بُضاعة»، بضم الموحدة بعدها ضاد معجمة: بئر بالمدينة معروفة، قوله: «النَّتن»، بنون مفتوحة وتاء ساكنة ثم نون هو الشيء الذي له رائحة كريهة. قوله: «الحِيض»، بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا، قال في "الدر النثير": الحيضة
_________
(١) أبو داود (١/١٧)، النسائي (١/١٧٥)، الترمذي (١/٩٧)، ابن ماجه (١/١٧٢)، أحمد (٢/٢٦) .
(٢) ابن ماجه (١/١٧٢)، أحمد (٢/٢٦) .
(٣) أبو داود: (١/١٧) .
(٤) تقدم برقم (٩) .
1 / 16