147

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Chercheur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Genres

Hadith
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (١)، ولفظه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم»، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان. ٣٣٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ﷺ «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (٢) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح. ٣٣٩ - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (٣) . ٣٤٠ - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ: «أنه سُئل عن المسح على

(١) أحمد (٤/٢٣٩)، النسائي (١/٨٣، ٩٨)، الترمذي (١/١٥٩، ٥/٥٤٥، ٥٤٦)، ابن خزيمة (١/٩٧) . (٢) الدارقطني (١/١٩٤، ٢٠٤)، ابن خزيمة (١/٩٦)، وهو عند ابن ماجه (١/١٨٤)، وابن حبان (٤/١٥٤، ١٥٧)، والبيهقي (١/٢٧٦) . (٣) أحمد (١/١٣٤)، مسلم (١/٢٣٢)، النسائي (١/٨٤) .

1 / 117