لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (١)، ولأبي داود (٢): «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» .
٣٣٤ - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (٣) .
٣٣٥ - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (٤)، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد".
٣٣٦ - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي ﷺ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (٥) وصححه.
[١/٨١] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر
٣٣٧ - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي ﷺ- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا
(١) البخاري (١/٨٥، ٥/٢١٨٥) مسلم (١/٢٣٠)، أحمد (٤/٢٥١) .
(٢) أبو داود (١/٣٨) .
(٣) الحميدي (٢/٣٣٥) .
(٤) أحمد (٢/٣٥٨) .
(٥) انظر الحديث الآتي.