1218

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

قوله: «بريرة» بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما تحتية بوزن فعيلة.
[١٠/٣٠] باب اشتراط السلامة من الغبن
٣٦٣٢ - عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت، فقل: لا خلابة» متفق عليه (١) .
٣٦٣٣ - وعن أنس: «أن رجلًا على عهد النبي ﷺ كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه ونهاه وقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: ها وها ولا خلابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٢) .
٣٦٣٤ - وعن ابن عمر: «أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: بايع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خلابة لأخذ به» رواه الحميدي في "مسنده" (٣)، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن

(١) البخاري (٢/٧٤٥، ٨٤٨، ٨٥١، ٦/٢٥٥٤) (٢٠١١، ٢٢٧٦، ٢٢٨٣، ٦٥٦٣)، مسلم (٣/١١٦٥) (١٥٣٣)، أحمد (٢/٤٤، ٦١، ٧٢، ٨٠، ٨٤، ١٠٧، ١١٦)، وهو عند ابن حبان (١١/٤٣٢، ٤٣٣)، وأبي داود (٣/٢٨٢) (٣٥٠٠)، والنسائي (٧/٢٥٢)، والإمام مالك في "موطأه" (٢/٦٨٥) (١٣٦٨) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨٢) (٣٥٠١)، النسائي (٧/٢٥٢)، الترمذي (٣/٥٥٢) (١٢٥٠)، ابن ماجه (٢/٧٨٨) (٢٣٥٤)، أحمد (٣/٢١٧) .
(٣) الحميدي في "مسنده" (٢/٢٩٢) (٦٦٢)، الحاكم في مستدركه (٢/٢٦)، والدارقطني (٣/٥٤) (٢١٧) .

3 / 1189