35

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

٥٧/ب

والطعام / كالطعام بوقود مباح والذبح بسكين مباحة، وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه، لا تحرم الشاة كلها، وكان لصاحب الدار أجرة داره، لا تحبط صلاته كلها لأجل هذه الشبهة (١).

وهذا إذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاماً لغيره فيه شركة ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محضاً، فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة.

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره فلا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل بل يعاقب على قدر ذنبه .

(١) في "ب" (لأجل هذه الشبه).

35