36

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه، والله تعالى يقول: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(١)، وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس وبالمكان البعيد(٢)، بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة، وهنا يمكنه ذاك بإرضائه المظلوم(٣).

ولكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله، لكن نهى عن ذلك في الصلاة وغير الصلاة، لم ينه عنه في الصلاة فقط، فقد تنازع الفقهاء(٤) في مثل هذا، فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى

(١) سورة الزلزلة، آية (٧-٨).

(٢) في "ب" (وبالمكان يعيد) أي بالمكان النجس، وهو الصواب.

(٣) في "ب" (بإرضاء المظلوم).

(٤) في "ب" (العلماء).

36